فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨١ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
إطلاق (١)
أولا ـ التعريف:
لغـة:
الإطلاق: مصدر أطلق، بمعنى التخلية والإرسال (٢) ، يقال: أطلقت الأسير إذا حللتَ إساره وخلّيتَ عنه (٣).
ومنه طلّق المرأة، وذلك أنّهم يقولون للزوجة: إنّها في حبال الزوج، فإذا فارقها قيل: طلّقها كأنّه قطع حبلها (٤).
وكذا إطلاق الناقة بمعنى إرسالها وتركها في المرعى ترعى حيث شاءت (٥). وإنّما قيل في الناقة: أطلق وفي المرأة طلّق للفرق بين المعنين، والأصل احد (٦).
ومن المجاز استعماله في اللفظ والكلام بمعنى عدم تقييده بشيء، يقال: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط (٧).
ومنه ـ أيضاً ـ جعل لفظ لمعنى أو استعماله فيه (٨).
اصطلاحـاً:
الإطـــلاق لــدى الفقهــاء والاُصوليّين، هو ما دلّ على معنى له نحو شيوع وسريان بالفعل، فهو من صفات اللفظ، وقد يقع صفة للمعنى أيضاً (٩).
وبهذا يعلم أنّ الإطلاق في الاصطلاح أخصّ من معناه اللغوي.
(١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ١٤: ٢٠٤ـ ٢٢٠.
(٢) معجم مقاييس اللغة ( ابن فارس ) ٣: ٤٢٠. وانظر: المفردات ( الراغب ) : ٥٢٣.
(٣) المصباح المنير( الفيومي ) : ٣٧٦. مجمع البحرين ( الطريحي ) ٢: ١١١١. وانظر: الصحاح ( الجوهري ) ٤: ١٥١٨. لسان العرب ( ابن منظور )٨: ١٨٨.
(٤) معجم الفروق اللغوية ( الجزائري ): ٥٦.
(٥) أساس البلاغة ( الزمخشري ): ٢٨٣. المصباح المنير( الفيومي ): ٣٧٦. وانظر: العين ( الفراهيدي ) ٥: ١٠١. الصحاح ( الجوهري ) ٤: ١٥١٨.
(٦) معجم الفروق اللغوية ( الجزائري ): ٥٦.
(٧) المصباح المنير ( الفيومي ): ٣٧٦. المعجم الوسيط ( جمع من المؤلفين ): ٥٦٣.
(٨) الكليات( أبو البقاء ) : ١٣٧. المعجم الوسيط ( جمع من المؤلفين ): ٥٦٣.
(٩) اصطلاحات الاُصول ( المشكيني ): ٢٤٦.